7 أسباب تؤدي لطردك من الوحدات السكنية القديمة قبل انتهاء المهلة المحددة

حذر النائب محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، من حالات تعرضك للطرد، لساكني وحدات الإيجار القديم، حتى قبل مضي المدة المقررة بـ 7 سنوات للسكني و5 للتجاري.وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن ساكني شقق ومحلات الإيجار القديم، معرضون للطرد من وحداتهم السكنية والتجارية، قبل مضي المدة في عدة حالات طبقًا لتعديلات القانون الجديد.وأوضح الفيومي، أن القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بدأ تطبيقه اليوم الثلاثاء.
حالات الطرد من وحدات الإيجار القديم
وأكد أنه طبقًا لنصوص تعديلات قانون الإيجار القديم، في القانون رقم 164 لسنة 2025، فإن المؤجرون معرضون للطرد في الحالات الآتية:التراضي بين المؤجر والمستأجر على إنهاء العلاقة التعاقدية التي نظمها قانون الإيجار القديم.عدم الالتزام بدفع الأجرة المقررة، والتي أدرجها القانون 164 لسنة 2025، بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم. إذ تم إقرار زيادة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية. والتجاري 5 أمثال القيمة الإيجارية الفعلية.انتهاء مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للتجارية.عدم سداد نسبة الزيادة السنوية بواقع 15%.إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.حالة الحصول على وحدة سكنية أو تجارية، تابعة لوزارة الإسكان، ضمن التعويض عن ترك الوحدات بالتراضي.
إجراءات طرد سكان الإيجار القديم بالقانون
جدير بالذكر أن القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، أكد أنه حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.