تحديث الحد الأدنى للرواتب لموظفي الحكومة: اكتشف راتبك الجديد!

يبحث الكثير من الموظفين عن الحد الأدنى للأجور وخاصة موظفي الدولة، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل الحد الأدنى للأجور.
تعديل الحد الأدنى للأجور
تضمنت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر “ط”، الصادر في 30 يوليو سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2594 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.وأوضحت الجريدة الرسمية، أن قرار تعديل الحد الأدنى للأجور جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 2025 بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنيــة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن قرار تعديل الحد الأدنى للأجور جاء بعد الاطلاع أيضا على القوانين واللوائح الخاصة المتعلقة لشئون العاملين بالجهات الإدارية غبر الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وتعديلاته؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.اعتبارا من أول يوليو سنة 2025، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 1421 لسنة 2019، 1455 لسنة 2021، 1325 لسنة 2022، 4017 لسنة 2022، 1408 لسنة 2023، 4220 لسنة 2023، 631 لسنة 2024 بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتى.الدرجة الوظيفية أو ما يعادلهاالممتازة 13500 جنيه شهريًاالعالية 11250 جنيهًا شهريًامدير عام 10250 جنيهًا شهريًاالأولى 8500 جنيه شهريًاالثانية 8000 جنيه شهريًاالثالثة 7750 جنيهًا شهريًاالرابعة 7000 جنيه شهريًاالخامسة 7250 جنيهًا شهريًاالسادسة 7000 جنيه شهريًايُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي «اعتبارًا من أول يوليو سنة 2025 يستحق الموظف أو العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرارمع مراعاة أنه عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف الأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية، سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم 89 لسنة 2025 المشار إليه، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازي الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول يوليو 2025.كما تضمن قرار تعديل الحد الأدنى للأجور أنه لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 السنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تُصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقا للقواعد المنظمة لها.وتسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضها الموظف أوالعامل على الحافز التكميلي المشار إليه.