جريمة على جسر سيدي جابر: تفاصيل كاملة عن طعن سائق بسبب جنيه في الإسكندرية

جريمة على جسر سيدي جابر: تفاصيل كاملة عن طعن سائق بسبب جنيه في الإسكندرية

شهدت منطقة سيدي جابر بطريق الكورنيش في محافظة الإسكندرية، واقعة مأساوية أثارت ذهول المارة، بعدما أقدم أحد الركاب على طعن سائق سيارة أجرة “ميكروباص” أعلى كوبري سيدي جابر، إثر خلاف نشب بينهما حول قيمة الأجرة، بسبب “جنيه واحد” فقط.

بلاغ عاجل 

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي في منطقة سيدي جابر بوقوع مشاجرة بين سائق وراكب، انتهت بقيام الأخير بطعن السائق وفراره من مكان الحادث.

نقل السائق للمستشفى 

على الفور ، تحركت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الإسكندرية إلى مكان الواقعة، بصحبة سيارة إسعاف، وتم العثور على السائق مصابًا بطعنة نافذة، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية المتهم وضبطه، وجارٍ فحص كاميرات المراقبة المحيطة لتحديد خط سيره بعد ارتكاب الجريمة.

خلاف مالي ينتهي بطعنة غادرة

كشفت التحريات الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن بـ الإسكندرية، أن الخلاف نشب بسبب مطالبة السائق للراكب بجنيه إضافي لاستكمال قيمة الأجرة ، إلا أن النقاش احتدم سريعًا وتطور إلى مشادة كلامية، قبل أن يستل الراكب سلاحًا أبيض ويطعن به السائق طعنة مباشرة، أسقطته غارقًا في دمائه.تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

السلاح الأبيض وعقوبته في القانون المصري 

وهي جميع أله حادة تستخدم لدفاع عن النفس ، وهي التي يستخدمها البشر في الأعمال المنزلية ومحلات الجزارة وأحينا تكون أداة إنهاء حياة وفي حالة ضبط أي فرد يتاجر أو يصنع أسلحة بيضاء بدون ترخيص تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة حنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.

تعريف القتل العمد

وهو إنهاء حياة شخص من قبل الآخر، وذلك يكون بتخطيط مسبق ونية مبيته على فعل الجريمة وتعد من أكثر الجرائم الذى يعاقب عليها القانون  حيث يصفها المشرع القانوني بأنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

 من ينطبق علية ذلك يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 234 على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.