الداخلية توضح تفاصيل وفاة نزيل بعد نقله من سجنه إلى مستشفى في الدقهلية

أصدرت وزارة الداخلية بيانا لها منذ قليل، وذلك في إطار ما تم تداوله بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وفاة أحد المتهمين داخل محبسه بمركز شرطة بلقاس بالدقهلية، تبين أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة بتاريخ 21 الجاري على ذمة التحقيق في قضية إتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح.
وفاة متهم بعد نقله من محبسه إلى أحد المستشفيات
وأضافت الداخلية في بيان صادر لها منذ قليل، أنه بتاريخ 26 الجاري شعر بحالة إعياء مفاجئ بمحبسه، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم إلا أنه توفى.وبسؤال نزيلين محبوسين رفقته لم يتهما أحد أو يشتبها فى وفاته جنائياً.تم إخطار أهليته بتفصيلات الواقعة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث إضطلعت إعمالاً لشئونها بتكليف الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على جثمان المذكور، وصرحت بالدفن عقب ذلك. عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري.1- حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتهاتنص المادة “33” من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.2- الترويج والإتجار في المواد المخدرةتنص المادة “34” من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية. 3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات.تنص المادة “39” من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
حالة صنع أو إتجار أو استورد أسلحة نارية غير مرخصة
حالة قيام الشخص بتصنيع أسلحة أو إتجار أو أستورد بدون ترخيص تكون العقوبة السجن وغرامة 500 جنيه وذلك في حالة رصد الشخص بالإتجار أو الاسترداد بدون ترخيص أو صنع أسلحة نارية وتصل العقوبة لسجن المشدد في حالة إذا كان السلاح ألي أو نصف ألي أو المدافع والرشاشات.
السلاح الأبيض وعقوبته في القانون المصري
وهي جميع أله حادة تستخدم لدفاع عن النفس ، وهي التي يستخدمها البشر في الأعمال المنزلية ومحلات الجزارة وأحينا تكون أداة إنهاء حياة وفي حالة ضبط أي فرد يتاجر أو يصنع أسلحة بيضاء بدون ترخيص تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة حنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.