قانون الإيجار القديم: تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومتطلبات المستأجرين

بعد سنوات من الجدل والمطالبات، جاء قانون الإيجار القديم ليعيد صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة وتوازنًا، واضعًا ضوابط واضحة تضمن حقوق الطرفين وتمنع الاستغلال أو التعسف، مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعي.
تطبيق القانون على حالات محددة
حدد قانون الإيجار القديم بشكل قاطع الحالات التي ينطبق عليها، حيث يشمل الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (الأغراض التجارية)، وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي المقابل، استثنى العقود المبرمة بعد عام 1996 من نطاق تطبيقه، إذا كانت لمدة محددة، وهو ما يوضح حرص المشرع على احترام العقود الحديثة وعدم المساس بها.
مهلة انتقالية للإخلاء
راعى قانون الإيجار القديم البعد الاجتماعي والإنساني في عملية الإخلاء، ومنح فترات زمنية واضحة تتيح للطرفين التكيف مع التعديلات:5 سنوات مهلة إخلاء للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية (تجارية).7 سنوات مهلة إخلاء للوحدات السكنية، تبدأ من تاريخ التصديق على القانون.
استعادة القيمة الإيجارية العادلة
لسنوات طويلة، عانى الملاك من ضعف العائد الإيجاري للوحدات القديمة في قانون الإيجار القديم، فيما تمسك المستأجرون بعقود لا تراعي تغيرات الزمن والواقع الاقتصادى، القانون الجديد أتى ليعيد التوازن لتلك العلاقة من خلال حلول وسط تحفظ للطرفين حقوقهما دون إخلال.
دعم للاستثمار وتنشيط للسوق العقارية
يمثل القانون خطوة تشريعية مهمة لتحفيز السوق العقارية، إذ يتيح استغلال آلاف الوحدات المغلقة، ويشجع الملاك على ترميم وتأجير العقارات بشروط عادلة، ما ينعكس إيجابًا على الاستثمار العقاري وحل مشكلات السكن.
مشروع متكامل لضمان العدالة والتوازن
قانون الإيجار القديم بصيغته الجديدة ليس فقط تصحيحًا لعقود مضت، بل هو مشروع متكامل لضمان العدالة والتوازن، يحقق المصلحة العامة ويمنح المجتمع إطارًا قانونيًا أكثر مرونة وإنصافًا.
معايير التصنيف المعتمدة للجان الحصر
تعتمد اللجان على عدة معايير فنية ومجتمعية في تقييم وتصنيف المناطق، تشمل:الموقع الجغرافي: ويشمل طبيعة المنطقة والشوارع المحيطة بالعقار.مستوى البناء: من حيث نوعية مواد البناء ومتوسط المساحات.المرافق العامة: مثل المياه، الكهرباء، الغاز، والتليفونات.الخدمات العامة والبنية التحتية: كشبكة الطرق، وسائل المواصلات، والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.القيمة الإيجارية السنوية: بحسب قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 للعقارات داخل نفس المنطقة.