أمين الفتوى يفسر مفهوم بلوغ النصاب ويحدد متى يتعين إخراج زكاة المال

أمين الفتوى يفسر مفهوم بلوغ النصاب ويحدد متى يتعين إخراج زكاة المال

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المواطنين من محافظة الغربية، حول معنى “بلوغ النصاب” ومتى تجب الزكاة على المال؟

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال موضحًا أن هذا من الأسئلة المهمة التي تتعلق بحقوق الله وحقوق الفقراء في أموال الأغنياء.

معنى النصاب

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، إلى أن الزكاة  لا تجب على المال إلا إذا بلغ النصاب، والنصاب هو مقدار محدد يعادل قيمة من الذهب، فإذا امتلك الإنسان مالًا يعادل هذه القيمة، ومرّ عليه عام هجري كامل، وكان فاضلًا عن حاجاته الأصلية، وجب عليه إخراج الزكاة. 

نصاب الزكاة يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21

وتابع:” نصاب الزكاة يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا امتلك الإنسان مالًا يعادل هذه القيمة أو يزيد عنها، وجب عليه أن يبدأ في حساب سنة قمرية (هجرية) كاملة، فإذا مرّت هذه السنة وظل المال كما هو أو زاد، وكان فائضًا عن حاجاته الأصلية، وجبت عليه الزكاة بنسبة ربع العُشر (2.5%)، مشيرًا إلى أن هذا التقدير مبني على ما حدده النبي ﷺ من نصاب الزكاة وهو 20 دينارًا ذهبيًا، مشيرًا إلى أن الدينار الذهبي وزنه حوالي 4.25 جرام، وبضرب هذا الوزن في 20 نحصل على 85 جرامًا، وهو نصاب الزكاة في الأموال النقدية اليوم.

فلسفة الإسلام في الزكاة

واستكمل:” فلسفة الإسلام في الزكاة تقوم على تداول المال وعدم احتكاره، وتحقيق التكافل الاجتماعي، مؤكدًا أن الزكاة ليست فقط عبادة مالية، بل هي أيضًا وسيلة من وسائل بناء المجتمع وتقوية روابطه، وتحقيق العدالة بين أفراده”.