المفتي يشرح أحكام الاجتماع بين المرأة والمطلِّق خلال فترة العدة

المفتي يشرح أحكام الاجتماع بين المرأة والمطلِّق خلال فترة العدة

أكد فضيلة الدكتور نظير محمد عياد – مفتي الجمهورية – أنه لا يجوز شرعًا الخلوة بين الرجل ومطلقته البائن أثناء فترة العدة، حيث تُعد المرأة في هذه الحالة أجنبية عن مُطلقها، ولا تنقطع الخلوة المحرّمة بوجود الطفل الرضيع بينهما، نظرًا لانعدام الأهلية الإدراكية لدى الطفل لمنع وقوع محظور شرعي.وفي بيانٍ لحالة وردت إلى دار الإفتاء، حول مطلِّق يريد رؤية طفله الرضيع خلال فترة عدة مطلقته البائن منه، أوضح فضيلته أنه لا مانع شرعًا من لقاء المطلق مع مطلقته لرؤية الطفل، بشرط انتفاء الخلوة المحرّمة، عبر وجود محرم شرعي مع المرأة، أو أن تتم الزيارة في مكان عام.ضوابط الزيارة الشرعية:
وجود محرم مع المطلقة داخل المنزل.ترتيب الزيارة في إطار يحفظ الاحترام المتبادل ويبتعد عن الريبة والشبهات.يُستحسن أن تكون الرؤية في مكان غير مغلق، وأن تُنسّق مسبقًا لضمان البيئة الآمنة والمشروعة.تعريف الخلوة المحرّمة:
الخلوة هي اجتماع رجل بامرأة أجنبية في مكانٍ يأمنان فيه من اطلاع الناس، وتنتفي الخلوة فقط بوجود من يُحتشم منه كالزوج، أو محرم شرعي، أو امرأة ثقة، لا بوجود طفل رضيع.التأصيل الشرعي:
استند فضيلة المفتي إلى أقوال كبار الفقهاء من المذاهب الأربعة الذين أجمعوا على حرمة خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، ومنهم:الإمام النووي.ابن عابدين.الإمام السرخسي.الشيخ عليش.العلامة البهوتي.خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمطلق الجلوس مع مطلقته البائن في خلوةٍ منفردة لرؤية طفلهما، ويجب أن يكون ذلك بحضور محرم شرعي أو في مكانٍ عام، حرصًا على الامتثال لأحكام الشريعة ودرءًا لمواطن الفتنة.