إسرائيل كقوة محتلة: المسؤوليات القانونية تجاه الحرب على غزة والانتهاكات في الضفة الغربية والقدس

أمد/ بينما تحاول إسرائيل تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر 2023، تتجاهل حقيقة أساسية راسخة في القانون الدولي: إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، هي المسؤولة قانونيًا عن حماية مواطنيها وحماية السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إن الدعوى القضائية التي رفعها أكثر من 200 مدعٍ إسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية، للمطالبة بتعويضات مالية، ليست سوى محاولة سياسية لتبرير سياسة العقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ومصادرة أمواله. لكنها تتجاهل عمداً أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن:
أمن مواطنيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا.
أمن السكان المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، باعتبارها أراضٍ محتلة منذ عام 1967.
🔴 إسرائيل كقوة احتلال ومسؤولياتها القانونية
وفقًا لاتفاقيات جنيف الرابعة (1949) وقرارات الأمم المتحدة، فإن إسرائيل، كقوة احتلال، تتحمل التزامات واضحة تشمل:
✅ حماية المدنيين تحت الاحتلال من أي أذى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لهم، وعدم المساس بحقوقهم الأساسية.
✅ تحمل المسؤولية عن الدمار الناتج عن عملياتها العسكرية في الأراضي المحتلة، بما في ذلك الحروب المتكررة على قطاع غزة منذ 2008 والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى، ودمرت البنية التحتية للقطاع.
✅ تعويض السكان المتضررين وإعادة إعمار ما دمرته قواتها، انسجامًا مع مبدأ “إعادة الوضع إلى ما كان عليه” المنصوص عليه في القانون الدولي.
✅ منع العقوبات الجماعية، بما في ذلك الحصار الاقتصادي والقيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، وهي جميعها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
📜 نصوص قانونية مقتبسة تدين إسرائيل كقوة احتلال
🔹 اتفاقية جنيف الرابعة (1949):
> 📖 “تتحمل القوة القائمة بالاحتلال واجب ضمان النظام العام وسلامة السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك توفير المواد الغذائية والرعاية الطبية وحماية الممتلكات المدنية.” (المادة 43، لوائح لاهاي الملحقة باتفاقيات جنيف)
> 📖 “يحظر على القوة القائمة بالاحتلال تطبيق أي عقوبات جماعية على السكان المدنيين أو مصادرة ممتلكاتهم إلا عند الضرورة القصوى للعمليات العسكرية.” (المادة 33)
> 📖 “يحظر تدمير الممتلكات الخاصة أو العامة إلا إذا كانت العمليات العسكرية تفرض ذلك كضرورة قاهرة.” (المادة 53)
🔹 قرار مجلس الأمن رقم 242 (1967):
> 📖 “التأكيد على عدم جواز اكتساب الأراضي بالحرب، وضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير.”
🔹 قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016):
> 📖 “يؤكد من جديد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس لها أي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.”
🟢 السلطة الفلسطينية وصلاحياتها المحدودة
بموجب اتفاق أوسلو، أنشئت السلطة الفلسطينية ككيان حكم ذاتي مؤقت يتمتع بصلاحيات محدودة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية عن حماية السكان أو إدارة الحدود والمعابر أو الدفاع الخارجي، وهي صلاحيات بقيت بيد إسرائيل كقوة احتلال.
قطاع غزة، رغم الانسحاب الإسرائيلي الأحادي عام 2005، ما زال يعتبر أرضًا محتلة بموجب القانون الدولي بسبب استمرار السيطرة الإسرائيلية على مجاله الجوي والبحري والمعابر الحدودية، والحصار المفروض عليه منذ عام 2007.
📢 الخلاصة والتوصيات
إن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مواجهة المحاولات الإسرائيلية لتحويل الضحية إلى جلاد والجلاد إلى ضحية.
🟣 نوصي بما يلي:
1. إلزام إسرائيل كقوة احتلال بتحمل كامل المسؤولية عن حماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الحروب والاعتداءات المتكررة.
2. منع تحويل أموال المقاصة الفلسطينية لتعويضات غير مشروعة، وإعادة هذه الأموال إلى الشعب الفلسطيني فورًا.
3. إحالة الانتهاكات الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.