عاجل.. الإيجار القديم.. هل يمكن الحصول على شقة جديدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية؟

عاجل.. الإيجار القديم.. هل يمكن الحصول على شقة جديدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية؟

نصت المادة 8 من قانون الإيجار القديم، إجراءات محددة وصريحة بشأن الإسكان البديل، بداية من ضوابط توفيره، وآلية الحصول عليه، مع مراعاة البعد الاجتماعي، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وفيما يلي أبرز ما جاء في نص المادة:يحق لكل مستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أن يتقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) بنظام الإيجار أو التمليك.

 

يشترط أن يتم ذلك قبل انتهاء المدة المقررة لإنهاء عقود الإيجار، وفقًا للمادة (2) من القانون.

 

إقرار الإخلاء شرط أساسي:

 

يجب أن يُرفق بالطلب إقرار من المستأجر أو من امتد إليه العقد، يتعهد فيه بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

 

أولوية التخصيص للفئات الأكثر احتياجًا:

 

تُمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة:

 

المستأجر الأصلي.

 

الزوجة.

 

الوالدان (إذا كان العقد قد امتد إليهما).

 

يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يحدد فيه:

 

القواعد والشروط الخاصة بتلقي الطلبات.

 

الإجراءات اللازمة للبت فيها.

 

الضوابط المتعلقة بالتخصيص.

 

في حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها (سكنية أو غير سكنية – إيجارًا أو تمليكًا):

 

يُمنح المستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية التخصيص.

 

يشترط تقديم نفس إقرار الإخلاء المسبق.

 

تُراعى أولوية التخصيص حسب المنطقة الجغرافية محل الوحدة المؤجرة.

 

وعند وجود تزاحم بين الطلبات، تُراعى طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة لتحديد الأولوية.

 

كما نصت المادة (9) انه مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

 

مما يعنى ان العام 1996 يعتبر الحد الفاصل فى تحديد ما إذا كان القانون الجديد ينطبق على الحالة أم لا.

 

حيث ينطبق القانون على عقود الإيجار قبل تلك المدة والتى كان أغلبها مفتوحة دون تحديد نهاية واضحة للعقد، كما أن قيمة الإيجار كانت ثابتة ولا تخضع لأى زيادات لفترات طويلة و تورث.

 

أما العقود محددة المدة تخضع للقانون 6 لسنة 1996 والتى كانت محددة بـ 5 سنوات، 10 سنوات، أو حتى 59 سنة، تنتهى بانتهاء المدة المحددة، ينتهى العقد تلقائيًا، ويصبح من حق المالك أن يطلب إخلاء الشقة من المستأجر، إلا إذا تم تجديد العقد وتوقيع اتفاقية جديدة بين الطرفين.