عاجل| مجلس النواب يبدأ النظر في تشريع الإيجار القديم.. و”جبالي” ينتقد تأخر وزير الإسكان في الحضور

عاجل| مجلس النواب يبدأ النظر في تشريع الإيجار القديم.. و”جبالي” ينتقد تأخر وزير الإسكان في الحضور

بدأ مجلس النواب مناقشة تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعيةعــن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

 وتتبلور فلسفة مشروع القانون فى الحفاظ على التوازن بين طرفى العلاقة الايجارية بما يكفل العدل بين جنباتها، بارعتباه اساساً لبناء المجتمع، وصيانة وحدته الوطنية، وذلك من خلال التاكيد على الاهداف الاتية: 1-  ايجاد حل للإشكاليات العملية التي تعصف بالغاية التي تغياها المشرع من القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وهى الترغيب في تأجير الوحدات المغلقة، وتشجيع البناء بقصد التأجير.2- وضع آلية قانونية سريعة (قاضى الأمور الوقتية المختص) لضمان نفاذ أحكام القانون 4 لسنة 1996- المشار إليه- حال امتناع المستاجر أو خلفه العام أو الخاص بحسب الأحوال عن تسليم العين المؤجرة للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال في نهاية المدة المبينة فى عقد الإيجار. 3 – التأكيد على حق المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بحسب الأحوال فى رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، وفقاً للإجراءات المعتادة، وذلك مع التأكيد على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية.   وانتظمت مواد مشروع القانون في مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، وقد تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (2 مكرر) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه، ألزمت المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر – بحسب الأحوال – في نهاية المادة المبينة في عقد الإيجار، وكفلت – في الوقت ذاته – للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. كما أكدت الفقرة الثانية من المادة المضافة على حق المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، وذلك مع التأكيد على ألا يترتب على رفع هذه الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.  وبعد أن بحثت وتدارست اللجنة المشتركة مشروع القانون المقدم من الحكومة والقوانين المرتبطة به، فإن اللجنة ترى أن مشروع القانون المعروض يسهم في سد الثغرات القانونية التي كانت تؤدي إلى عدم تحقيق أهداف القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني  على الأماكن التي  لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو  تنتهي  عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، حيث منح مشروع القانون المؤجر أو المالك – بحسب الأحوال – الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية المختص لضمان نفاذ أحكام هذا القانون بشكل سريع في حال عدم قيام المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة بالعقد، الأمر الذي سيقضي على بطء إجراءات التقاضي التي من شأنها أن تؤدي إلى إحجام الملاك عن طرح الوحدات التي يمتلكونها للإيجار، كما أن هذا المشروع بقانون يضمن الحفاظ على التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يحقق العدالة لكافة الأطراف. وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي للوزير محمود فوزى: تلاحظ عدم وجود وزير الإسكان والمرافق ، ورد “فوزى”قائلا : فى الطريق .وعقب رئيس مجلس النواب قائلا: فى الطريق برضه، احنا عارفين موعد الجلسة العامة .وليرد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية قائلا: دقائق وسيتواجد وزير الإسكان. يتضمن تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون الإيجار القديم والذي يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. كما ألزم مشروع القانون، المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ونص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصاديةوتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال)  القيمة الإيجارية الحاليةونصت التعديلات على  زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).كما نصت على سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، وذلك إلى حين تحديد قيمة الأجرة الشهرية من خلال لجان الفحص والتقييم.