مجلس النواب يوافق على “المادة 4” من قانون الإيجارات القديمة مع رفع قيمة الإيجار

مجلس النواب يوافق على “المادة 4” من قانون الإيجارات القديمة مع رفع قيمة الإيجار

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المادة (4) من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تحدد زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المختلفة، بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.المادة 4 من قانون الإيجار القديم
وتنص المادة على أن تكون القيمة الإيجارية القانونية في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعفًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه.. أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية فتحدد الزيادة بعشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى 400 جنيه للوحدات في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للوحدات في المناطق الاقتصادية.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة

ويبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كأجرة مؤقتة حتى انتهاء لجان الحصر المعنية بأعمالها.كما يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية خلال مدة مساوية لمدة الاستحقاق، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه في المادة (3) من القانون.

انسحاب نواب المعارضة من الجلسة العامة 

إنسحب نواب المعارضة و عدد من المستقلين من مناقشات قانون الإيجار الجديد بعد رفض كل تعديلات المعارضة و المستقلين على المادة الثانية خاصة ما تضمنته من إستثناء المستأجر الأصلى و الجيل الأول الممتد له العقد قانونا.
ورفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الأربعاء، حذف المادة الثانية من مشروع قانون الايجار القديم التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بإنتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وجاء نص المادة 2 في مشروع قانون الإيجار القديم كالتالي:تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بإنتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وكانت هذه المادة شهدت الكثير من المناقشات خاصة وأنها كانت في التشريع القديم الذي سبق وناقشته لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن المدة الزمنية اللازمة الإخلاء تبلغ 5 سنوات، وبعد اعتراض عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، وممثلين الملاك والمستأجرين في نفس الوقت أرسلت الحكومة مشروع قانون جديد ورفعت سقف الفترة الانتقالية لـ7 سنوات.وعلى الرغم من زيادة مدة الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات، إلا أن المادة 2 لازالت واحدة من المواد الجدلية في مشروع قانون الإيجار القديم، حيث يرفضها المستأجرين معتبرين إياها طرد من مساكنهم، كما لاقت رفضًا كبيرًا من عدد من النواب.